للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة، فليؤمَّهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرؤهم" (١).

وروى أيضًا بإسناده عن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله - عز وجل -" (٢).

ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -.

روى النجاد بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين، وأصحابَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار - رضي الله عنهم - في مسجد قباء، منهم (٣): أبو بكر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة - رضي الله عنهم - (٤).

وروى بإسناده في لفظ آخر عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: لما قدم المهاجرون، نزلوا العقبة قبل مقدَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم (٥) قرآنًا، وفيهم عمر بن الخطاب،


(١) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (٦٧٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٨١٠) بلفظ: "لا يؤم القوم إلا أقرؤهم"، وأخرجه أحمد في المسند رقم (١٢٦٦٥) بلفظ: "يؤم القوم أقرؤهم للقرآن"، وفي إسناده عبد الملك شيخ ابن جريج، قال أبو حاتم: (مجهول). ينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (٤٧٦).
(٣) كذا في الأصل، وفي صحيح البخاري: (فيهم).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: استقضاء الموالي واستعمالهم، رقم (٧١٧٥).
(٥) في الأصل: أكثر، والتصويب من صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>