للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه رواية أخرى: تجب عليه الجمعة، رواها عنه المروذي (١)، فقال: سأل أبا عبد الله مملوكٌ، فقال له: إن مولاي لا يدعني أصلي الجمعة، فترى أن أذهب من غير علمه؟ فقال أبو عبد الله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فقد وجب عليك، وعلى كل مسلم، فقال له العبد: فأذهب من غير إذنه؟ قال: يعجبني أن تطلب إليه، وتحمل عليه حتى يأذن لك.

وبهذا قال داود (٢).

وجه الرواية الأولة: ما روى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة، إلا صبي، أو امرأة، أو مسافر، أو عبد، ومن استغنى بلهو أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غني حميد" (٣).

وروى أيضًا بإسناده عن محمد بن كعب القرظي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة في جماعة، إلا عبد، أو صبي، أو امرأة" (٤).

وروى أبو داود في كتابه (٥) بإسناده عن طارق بن شهاب - رضي الله عنه -، عن


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٢)، والمغني (٣/ ٢١٧).
(٢) ينظر: المحلى (٥/ ٣٦ و ٣٨)، والمجموع (٤/ ٢٤٥).
(٣) مضى تخريجه في ص ١٠٨.
(٤) مضى تخريجه في ص ١٠٩.
(٥) السنن، كتاب: الصلاة، باب: الجمعة للمملوك والمرأة، رقم (١٠٦٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>