للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميعًا (١)، ومن شاء ذهب، ومن شاء قعد.

والجواب: إنما لم تَسقط عن الإمام؛ لأن في إسقاطها إبطالَ الجمعة في حق من لم يحضر صلاة العيد، وفي حقِّ من حضرها، إلا أنه يريد حضورها طلبًا للفضيلة؛ لأن فعلها يقف عليه، وليس كذلك غيره من الناس؛ لأنه ليس في إسقاطها عنه هذا المعنى، فلهذا فرقنا بينهما.

واحتج: بأنه لو جاز أن تسقط الجمعة بحضور العيد، لجاز أن يسقط العيد بحضور الجمعة.

والجواب: أنا لا نعرف الرواية في ذلك، ولا يمتنع أن نقول: إذا أخّر العيد بشرط العزم على حضور الجمعة: أنه يجوز له ذلك، ويحتمل أن يقال: لا يسقط؛ لأنها تسقط لا إلى بدل، وعلى أن الجمعة تُسقط الظهر، والظهر لا يُسقط الجمعة إذا فعلَها قبل صلاة الإمام.

واحتج: بأنه لو حضر الجمعة، لزمته، فيجب أن يلزمه، وإن لم يحضر، دليله: من لم يحضر صلاة العيد.

والجواب: أنه يبطل بالمريض إذا حضر، لزمه، ولا يلزمه بعدم الحضور (٢)، وكذلك من يلزمه حضور الجمعة من غير أهل القرى يلزمه بالحضور، ولا يلزمه بغيره؛ ولأنه إذا حضر، زالت مشقته، وإذا لم


= - رحمه الله - كما في طبقات الحنابلة (٢/ ٩٥ و ٩٦).
(١) في الأصل: جمعا، والتصويب من طبقات الحنابلة (٢/ ٩٥).
(٢) كذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>