فإن قيل: خبرنا أولى؛ لأنه قول، وخبركم فعل، والفعل لا يعارض القول.
قيل له: إذا كان صريحًا لا يحتمل فهو بمنزلة القول، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على سهيل صريح لا احتمال فيه.
فإن قيل: فخبرنا حاظر، وخبركم مبيح، والحاظر أولى.
قيل له: قد قيل: إن الحاضر والمبيح سواء؛ لأن كل واحد منهما يستفاد من الشرع، على أن خبرنا يعضده فعل الصحابة رضوان الله عليهم.
واحتج: بأنه لا يؤمن أن يخرج منه نجاسة فتلوث المسجد، فيجب أن يتجنب منه، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وإقامة حدودكم" لهذا المعنى.
والجواب: أن انفجاره وخروج النجاسة منه نادر، وإنما يخشى عليه ذلك عند الانتفاخ وظهور علامات الانفجار، ومن وجد فيه ذلك لم يدخل المسجد، فأما إذا حمل من غير تأخر، فإنه لا يتفجر، فيجب أن لا يكره كالحر البالغ العاقل يجوز له اللبث في المسجد، وإن جاز أن يطرأ منه الحدث، وكذلك المرأة يجوز لها الجلوس في المسجد، وإن [جاز](١) أن يطرقها الحيض، والله تعالى أعلم.