للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه لو بطلت صلاته إذا علم بالقارئ خلفه، بطلت، وإن لم يعلم؛ كما لو ترك قراءة نفسه ناسيًا، وقد قال أبو بكر الرازي (١): لا يجب عليه أن يتبع المساجد، كما لا يجب عليه طلب الماء، ولكن إن علم أن معه في المسجد قارئًا، بطلت صلاته، وإن لم يعلم، لم تبطل؛ كما لا تبطل بنسيان الماء في رحله، وقد كان يجب أن يعتبر هذا بقراءة نفسه؛ لأنه نظيره، وفي حكمه، ويدل عليه: أنه لا يجب عليه أن يصلي خلف غيره، إذا كان عالمًا به: بما روى إبراهيم السكسكي (٢) عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن، فعلمني ما يجزئني، فعلَّمه خمسَ كلمات، فقال: "قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" (٣)، ولم يأمره أن يصلي خلف القارئ،


(١) لم أقف على كلامه، وأشار إليه القدوري. ينظر: التجريد (٢/ ٨٤٥)، وشرح فتح القدير (١/ ٢٦٦).
(٢) في الأصل: السلسلي.
وإبراهيم هو: ابن عبد الرحمن السكسكي، أبو إسماعيل الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق ضعيف الحفظ). ينظر: التقريب ص ٦١.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، رقم (٨٣٢)، والنسائي في كتاب: الافتتاح، باب: ما يجزى من القراءة لمن لا يحسن القرآن، رقم (٩٢٤)، والحديث ضعفه بعض أهل العلم؛ لأجل السكسكي. ينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٢٣٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>