نص عليه في رواية الجماعة خلافًا لأبي حنيفة، ومالك رحمهما الله في قولهما: لا قضاء.
وللشافعي - رضي الله عنه - قولان، بناء على اختلاف قوله في قضاء النوافل الراتبة إذا فاتت.
فالدلالة على أنها تقضى: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، وهذا عام.
ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين:
وروى أبو بكر الأثرم في مسائله قال: نا أبو الوليد نا أبو عوانة عن مطرف قال: حدثني الثقة عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال - رضي الله عنه -: من فاته العيد فليصل أربعًا.
وروى أحمد عن هشيم قال: أنا عبيد الله بن أبي بكر أن أنسًا - رضي الله عنه - فاته العيد فأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم ركعتين، وهذا فعل ظاهر، ولم ينقل خلافه.
ولأن كل صلاة صح قضائها بعد خروج وقتها مع الإمام صح قضاءها منفردًا، دليله: سائر الصلوات.
وبيانه: ما تقدم من أنه إذا غم الهلال، فلم يصل الإمام بالناس حتى زالت الشمس، ثم علم بعد الزوال صلى بهم من الغد عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا علم بذلك في الليل، وعكسه الجمعة