للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعة، لم تصح صلاتهم (١):

ذكره شيخنا (٢).

وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٣).

وللشافعي - رضي الله عنه - قولان (٤): أحدهما: مثل هذا.

والثاني: أن صلاتهم جائزة.

دليلنا: أن صلاة الخوف إنما جازت على الصفة المذكورة لأجل الخوف من العدو، فإذا أفرد إحدى الطائفتين حصل بها حراسة الباقين، فلا معنى لاعتبار طائفة ثالثة كما لا معنى لاعتبار طائفة خامسة.


(١) ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٤٩)، والمغني (٣/ ٣٠٨)، والإنصاف (٥/ ١٣٣).
(٢) المراد به: الحسن بن حامد - رحمه الله -، وقد مضت ترجمته في مبحث شيوخ أبي يعلى.
وقول ابن حامد - رحمه الله - هو: أن صلاة الإمام تبطل، وكذا صلاة الطائفتين الثالثة والرابعة إن علمتا ببطلان صلاته، دون الطائفتين الأولى والثانية فصلاتهم صحيحة. ينظر: الهداية ص ١٠٦، والمغني (٣/ ٣٠٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٧٩).
(٣) ينظر: المبسوط (٢/ ٧٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٥٣).
والقول بفساد الصلاة هو ظاهر المذهب عند المالكية. ينظر: مواهب الجليل (٢/ ٥٦٧).
(٤) ينظر: الأم (٢/ ٤٤٣)، والحاوي (٢/ ٤٦٦)، والمهذب (١/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>