للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى أنا نجعل أصل العلة المبتوتة في المرض، فإنها (١)، ولا نسلم المعارضة.

ولأنه أحد الزوجين، فلا يلزمه كفن الآخر، دليله: الزوجة لا يلزمها كفن زوجها.

فإن قيل: المعنى في الزوجة أنها لا يلزمها كسوته في حال، فلهذا لم يلزمها بعد الموت، والزوج يلزمه كسوتها في حال الحياة، فلزمه بعد الموت.

قيل: حال الحياة الزوجية باقية، وبعد الموت الزوجية قد انقطعت، فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر في الكفن، كما لم يجز اعتبارهما بالطلاق، ولأن الكسوة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر ذلك من جهتها، فيجب أن يسقط دليله حال الحياة إذا تعذر ذلك بنشوزها، بل هذا آكد؛ لأنه لا يرجى زواله، والنشوز يرجى زواله.

فإن قيل: فالمشرف على الموت، فإنه قد تعذر الاستمتاع، ولها الكسوة.

قيل: سبب الاستحقاق وهو العقد وذلك معدوم ها هنا.

واحتج المخالف: بأن كسوتها في حياتها عليه، فوجب أن يكون كفنها بعد موتها عليه، قياسًا على مدبرته، وأم ولده، وكل من كانت نفقته عليه في حياته كان كفنه عليه بعد موته، قياسًا على


(١) كذا في الأصل، ولعل ثمت سقطًا، ويحتمل أنها لفظة (ترث).

<<  <  ج: ص:  >  >>