المرأة تكفن بالحرير؟ فقال: مكروه.
وبهذا قال الشافعي رحمه الله.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يكره.
دليلنا: ما تقدم من حديث سمرة: "عليكم بهذه البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم"، وهذا عام في النساء والرجال.
ولأنه يكره لها في حال الإحرام، فوجب أن يكره لها بعد الموت، قياسًا على الرجل.
واحتج المخالف: بما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعروسكم، ولنا أن نلبس العروس المعصفر والمزعفر، فكذلك الميت.
والجواب: أنا نحمل هذا على غير المعصفر من الطيب وغيره، بدليل: ما ذكرنا.
واحتج: بأن حال جاز أن تطيب فيها المرأة، جاز أن تلبس فيها المعصفر والمزعفر، دليله: حالة الحياة، وعكسه حال الإحرام، وحال العدة.
والجواب: أن الرجل يطيب في هذا الحال، ولا يلبس المعصفر والمزعفر، وكذلك المرأة، والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute