للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة تكفن بالحرير؟ فقال: مكروه.

وبهذا قال الشافعي رحمه الله.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يكره.

دليلنا: ما تقدم من حديث سمرة: "عليكم بهذه البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم"، وهذا عام في النساء والرجال.

ولأنه يكره لها في حال الإحرام، فوجب أن يكره لها بعد الموت، قياسًا على الرجل.

واحتج المخالف: بما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعروسكم، ولنا أن نلبس العروس المعصفر والمزعفر، فكذلك الميت.

والجواب: أنا نحمل هذا على غير المعصفر من الطيب وغيره، بدليل: ما ذكرنا.

واحتج: بأن حال جاز أن تطيب فيها المرأة، جاز أن تلبس فيها المعصفر والمزعفر، دليله: حالة الحياة، وعكسه حال الإحرام، وحال العدة.

والجواب: أن الرجل يطيب في هذا الحال، ولا يلبس المعصفر والمزعفر، وكذلك المرأة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>