أو يكون قرابة بعيدة، وإنما يؤمر إذا كانت قرابة مثل ما روى حنبل.
والمذهب: أنه لا يجوز ذلك على ما روينا عنه، وما رواه حنبل عنه لا يدل على الجواز؛ لأنه قال: يحضر ولا يغسل.
وبهذا قال مالك رحمه الله.
وقال الشافعي رحمه الله: يجوز ذلك.
دليلنا: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}، وقوله تعالى:{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}، وهذا عام في كل شيء إلا ما خصه الدليل.
وروى أبو بكر الخلال في كتاب العلل بإسناده عن كعب بن مالك عن أبيه قال: جاء ثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمه قد توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا ركبت دابتك وسرت أمامها فلست معها"، فوجه الدلالة: أنه قال: "اركب دابتك وسر أمامها" فلو كان اتباعها جائزًا لما أمره بالتقدم عليها، ويخبره أنه ليس معها.
ولأنه لم يصل عليه فلم يغسل، دليله: الشهيد، والجنين إذا لم يبلغ أربعة أشهر.
ولأن الغسل طهارة للمسلم وتعظيم له، وهذا المعنى معدوم في حق الكافر، ولهذا لم يصل عليه.
واحتج المخالف: بما روى أبو بكر بإسناده عن محمد بن إسحاق