للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يكون قرابة بعيدة، وإنما يؤمر إذا كانت قرابة مثل ما روى حنبل.

والمذهب: أنه لا يجوز ذلك على ما روينا عنه، وما رواه حنبل عنه لا يدل على الجواز؛ لأنه قال: يحضر ولا يغسل.

وبهذا قال مالك رحمه الله.

وقال الشافعي رحمه الله: يجوز ذلك.

دليلنا: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}، وهذا عام في كل شيء إلا ما خصه الدليل.

وروى أبو بكر الخلال في كتاب العلل بإسناده عن كعب بن مالك عن أبيه قال: جاء ثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمه قد توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا ركبت دابتك وسرت أمامها فلست معها"، فوجه الدلالة: أنه قال: "اركب دابتك وسر أمامها" فلو كان اتباعها جائزًا لما أمره بالتقدم عليها، ويخبره أنه ليس معها.

ولأنه لم يصل عليه فلم يغسل، دليله: الشهيد، والجنين إذا لم يبلغ أربعة أشهر.

ولأن الغسل طهارة للمسلم وتعظيم له، وهذا المعنى معدوم في حق الكافر، ولهذا لم يصل عليه.

واحتج المخالف: بما روى أبو بكر بإسناده عن محمد بن إسحاق

<<  <  ج: ص:  >  >>