للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن هذا محمول على غير هذه الحال؛ بدليل ما ذكرنا.

واحتج: بما روى وكيع بإسناده عن أبي أمامة، أو (١) واثلة - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عنه؟ فكرهه في صلاة الفرض (٢).

والجواب: أنا قد روينا عن واثلة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" (٣).

واحتج: بأنه فعلٌ في الصلاة ليس منها، فكان منهيًا عنه؛ كالعبث بالثياب واللحية.

والجواب: أنه يبطل بقتل القملة، والعقرب، وحك البدن.

فإن قيل: فما تقولون في عدّ (٤) التسبيح؟

قيل: نقل إبراهيم بن الحارث (٥) عن أحمد - رحمه الله -: أنه قال: أما عدّ (٦) الآي، فقد سمعناه، وأما التسبيح، فما سمعناه، قال أبو بكر


(١) كذا في الأصل بالشك، وفي أعلى الصفحة بالواو.
(٢) ينظر: حاشية رقم (٤) صفحة ٤٦٤.
(٣) مضى تخريجه في (٢/ ٤٦٤).
(٤) في الأصل: عدد.
(٥) نقل الرواية، ولم يسم راويها ابنُ قدامة في المغني (٢/ ٣٩٨)، وينظر: الإنصاف (٣/ ٦٠٨).
(٦) في الأصل: والتصويب من المغني (٢/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>