للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تتم الأولى وتدركه الثانية.

وللشافعي - رضي الله عنه - قولان نقل المزني (١) عنه: أن الإمام لا يقرأ في هذه الركعة بأم القرآن إلا بعد إتيان الطائفة (٢).

وقال في الأم (٣)، والإملاء (٤)، والبويطي (٥): يقرأ قبل أن تأتي بفاتحة الكتاب وسورة طويلة حتى تجيء الطائفة ثم يقرأ بعد مجيئها بقدر أم القرآن؛ ليقرؤوا (٦) خلفه بأم القرآن (٧).


(١) أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني، المصري، قال عنه الذهبي: (الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، … امتلأت البلاد بـ "مختصره" في الفقه، وشرحه عدة من الكبار، بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة من "مختصر" المزني)، من مصنفاته: المختصر، والمنثور، وغيرها، توفي سنة ٢٦٤ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٩٢).
(٢) في مختصره ص ٤٥.
(٣) (٢/ ٤٤٠).
(٤) الإملاء: (من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف) قاله النووي في تهذيب الأسماء (٣/ ٣٢٠).
(٥) أبو يعقوب، يوسف بن يحيى القرشي مولاهم، صاحب الشافعي، قال ابن حجر عنه: (ثقة، فقيه من أهل السنة)، توفي سنة ٢٣١ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٨٥.
(٦) في الأصل: ليقروا.
(٧) ينظر: المهذب (١/ ٣٤٤)، والمجموع (٤/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>