للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنا لا نوجب تفريقها في مواضع، وعلى أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في موضع واحد لا يدل على المنع في موضع آخر؛ كما أن فعلها في بلد واحد لا يمنع جواز فعلها في غيره؛ ولأن (١) الحاجة لم تَدْعُهم إلى جواز فعلها في موضعين.

واحتج: بأن تفريق الجماعة للجمعة في البلد الواحد - مع إمكان جمعها في موضع واحد - غيرُ جائز؛ قياسًا على ما زاد على موضعين، قال: ولا يلزم عليه إذا كان متباعد الأقطار؛ مثل: بغداد؛ لأنه لا يمكن جمع أهلها في موضع واحد إلا بمشقة عظيمة، فيجوز لهم أن يفعلوها في موضعين، وثلاثة، على حسب الإمكان.

والجواب: أن الخرقي - رحمه الله - (٢): أجاز ذلك من غير أن يُخصّ بموضعين، لم يمتنع أن يجوز في موضعين، ولا يجوز في ثلاثة مواضع؛ كصلاة العيد.

وقد قيل: إن القياس يقتضي أن لا يجوز إلا في موضع واحد؛ لأنه لو جاز في موضعين، لجاز في سائر المساجد؛ كسائر الصلوات، ولجاز في سائر المواطن من السفر، والحضر؛ كسائر الصلوات، إلا أنا تركنا القياس في موضعين؛ لما ذكرنا من حديث علي - رضي الله عنه -، وأنه أقام العيد في موضعين، وحكمُها حكمُ الجمعة من الوجه الذي بيّنا.


(١) في الأصل: ولأنه لأن الحاجة.
(٢) في مختصره ص ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>