للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الثالثة بالحمد وسورة ساهيًا: يسجد للسهو (١). وقال في رواية إسحاق بن هانئ (٢)، والمروذي (٣): إذا زاد على تشهد ابن مسعود في الركعتين الأوليين شيئًا من الدعاء: يسجد سجدتين بعد السلام.

وقد روي عنه: أنه لا سجود في ذلك، نص عليه في رواية الميموني (٤)، وأحمد بن هاشم الأنطاكي (٥): إذا قرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وسورة: لا يسجد.

وبه قال أبو حنيفة (٦)، ومالك (٧)، والشافعي (٨) - رضي الله عنهم -.

وقال داود (٩): لا يسجد إلا من شكَّ، فلم يدرِ كم صلَّى، فإنه يُلغي،


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٧)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٩١)، وفي الفروع (١/ ٤٤) أشار إليها، وأنه لا ينبغي أن يفعل، ولم يذكر السجود.
(٢) في مسائله رقم (٣٩٥).
(٣) لم أقف عليها.
(٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٦)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٩١).
(٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٦)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٩١).
وأحمد هو: ابن هشام بن الحكم بن مروان الأنطاكي، قال الخلال عنه: (شيخ جليل متيقظ، رفيع القدر). ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٠٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٠٤).
(٦) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٨، وفتح القدير (١/ ٣٦٠).
(٧) ينظر: بداية المجتهد (١/ ٢٦٩)، والقوانين الفقهية ص ٦٠.
(٨) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٦٦)، والبيان (٢/ ٣٣٦).
(٩) ينظر: المحلى (٤/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>