للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ظني: أنه يعني بالسؤال: أبا إسحاق بن شاقلا؛ لأنه قدَّم قبل هذا الكلام سؤالًا (١) في مسألة ذكر فيها أبا إسحاق: ما يقول في رجل صلى في ثوب بال عليه صبي لم يطعم، ولم يرش عليه ماء؟ قال: يعيد الصلاة، وإن كان طاهرًا، كما روي عن أبي عبد الله: إذا صلى في ثوب فيه مني، ولم يغسله، ولم يفركه، يعيد، وإن كان طاهرًا (٢).

وظاهر هذا القول: أن بول الصبي طاهر، وهذا بعيد؛ لأن أحمد - رحمه الله - قال (٣) في رواية أبي داود: في قطيفة صبي وقعت في بئر، قال: إذا كان يبول فيها، فإنها تُنزح (٤).

وهذا ظاهر في تنجسه، ولم يفرق بين أن [يكون] قد طعم، أم لم يطعم؛ ولأنه لو كان طاهرًا، لم يحتج إلى الرش؛ كالمخاط، والبصاق، يابسًا (٥) أجزأ فيه الفرك.

* * *


= طبقات الحنابلة (٣/ ٣٠١)، والمقصد الأرشد (١/ ١٤١).
(١) في الأصل: سؤال.
(٢) ينظر: المغني (٢/ ٤٩٥)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٢)، والإنصاف (٢/ ٣١٠).
(٣) كررت في الأصل مرتين.
(٤) في مسائله رقم (٦).
(٥) كذا في الأصل، ولعل الكلام يستقيم: إذا كان يابسًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>