للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "يُغسل من الدم والبول والمني" (١).

والجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا؛ بما ذكرنا.

واحتج: بأنه يجب غسلُه بعد أن يأكل، فيجب غسله قبل أن يأكل، دليله: بول الجارية؛ ولأنه بول نجس، فلا يطهر بالرش؛ قياسًا على بول الجارية.

والجواب: أن هذا قياس يعارض النص، فلا يجب قبوله، وعلى أنه لا يمتنع أن يتفق بولُه، وبولُ الصبيةِ، والكبيرِ في النجاسة، ويختلفان (٢) في باب الإزالة؛ كالمني والبول يتفقان في النجاسة عنده، ويختلفان في الإزالة؛ لأن المني إذا كان يابسًا، يجزئه الفرك، والبول لا يجزئه إلا الغسل، وكذلك النجاسة التي لها جِرْم قائم، فإذا جفت في أسفل الخف، يجزئها الجفاف والمسح، والبول لا يجزئه إلا الغسل، كذلك ها هنا، ووجدت بخط أبي بكر الكبشي من أصحابنا (٣) قال: وسألته - ويغلب


(١) أخرجه الدارقطني بنحوه، باب: نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه من حديث عمار - رضي الله عنه -، رقم (٤٥٨) وقال: (لم يروه غير ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدًا)، قال ابن الملقن: (هذا الحديث باطل، لا يحل الاحتجاج به). ينظر: البدر المنير (١/ ٤٩٣).
(٢) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: يختلفا.
(٣) هو: أحمد بن عثمان بن علّان بن الحسن الكبشي، يعرف بـ (ابن شَكَاثَا)، أبو بكر الحنبلي، صحب ابن شاقلا، وابن بطة، وغيرهما. ينظر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>