للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوقاته، ولكن لما كان له طريق إلى العلم به، حملنا قوله على إطلاقه، كذلك زيدٌ له طريق إلى معرفة ذلك، فوجب حملُه على عمومه.

فإن قيل: إنما قال عليٌّ ذلك؛ لأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" (١)، ولم يثبت عنه في ترك السجود خبر ينتظم جواز تركه في سائر الأوقات، فيجب أن يُحمل قولُ زيد على ما ذكرنا.

قيل له: ذلك لا يدل على حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يدل على حكم أمته، وعلى أن الخبر اقتضى أن الجنب والحائض يُمنعان من القرآن، ولم يبين حكم غيرهما، وعليّ (٢) نفى جميع الأشياء، وأثبت الجنابة، وعلى أن زيد بن ثابت أخبر عن نفسه: أنه لم يسجد، كما أخبر عن غيره، وهو


= رقم (٢٦٥)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (٥٩٤)، ونقل النووي في المجموع (٢/ ١٢٨): أن الحفاظ على تضعيفه، وينظر: العلل للدارقطني (٣/ ٢٤٨).
(١) أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن، رقم (١٣١)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (٥٩٥)، والدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، رقم (٤١٩)، قال الإمام أحمد: (هذا باطل). ينظر: العلل للإمام أحمد (٣/ ٣٨١)، وقال ابن حجر: (ضعيف من جميع طرقه). ينظر: الفتح (١/ ٥٣٠).
(٢) في الأصل: وعلى ونفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>