للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم حال نفسه، فلو كان واجبًا، لعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فإن قيل: يحتمل أن يكون قرأها عند طلوع الشمس، أو وقت الزوال، أو الغروب، فلم يسجد فيها.

قيل: لو كان كذلك، لوجب أن ينقل زيد السبب الذي لأجله تركه.

فإن قيل: لا يجب ذلك، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولد الزنا شر الثلاثة" (١)، وهو وارد على سبب، فنقل الراوي الخبر، وسكت عن نقل السبب، وكذلك حديث أسامة - رضي الله عنه -: "إنما الربا في النسيئة" (٢)، "ولا ربا إلا في النسيئة" (٣)، وهذا وارد في الجنسين، فنقل الراوي الخبرَ، وترك السبب.

قيل له: لا يجوز أن يترك نقل السبب؛ لأن إفراده عن سببه إسقاط لوجوبه، وقوله: "ولد الزنا شر الثلاثة" (١)، فلا نقول: إنه وارد على سبب، ولا على رجل بعينه، وإنما هو عام في الجميع، والمراد به: شر الثلاثة نسبًا، فإنه لا نسب له، وأما قوله: "إنما الربا في النسيئة" (٢)، فإنه يجوز أن يكون قد خفي عليه السؤال، ولم يسمعه؛ لأنه لا يمتنع أن


(١) أخرجه أحمد في المسند رقم (٢٤٧٨٤)، وأبو داود في كتاب: العتق، باب: في عتق ولد الزنا، رقم (٣٩٦٣)، وحسنه ابن القيم في المنار المنيف ص ١٢٩.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (١٥٩٦).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الدينار بالدينار نساء، رقم (٢١٧٨، ٢١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>