للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسمع الجواب ولا يسمع السؤال، ويجوز أن يكون منسوخًا، ولم يكن وارد [اً] على سبب.

فإن قيل: يجوز أن يكون قد خفي سببه عليه.

قيل: لو كان كذلك، لسأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، وأعلمه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن له ترك الواجب الذي زال وجوبه لعارض وسبب، ولما لم يبينه لهم، دل على إسقاط وجوبه.

وأيضًا: فإنه إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -، روى ابن خزيمة محمد بن إسحاق (١)، وأبو بكر بن المنذر (٢): أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قرأ يوم الجمعة على المنبر، حتى إذا جاء السجدة، قال: أيها الناس! إنما نمر بالسجود، فمن سجد، فقد أجاد وأحسن، ومن لم يسجد، فلا إثم عليه (٣).


(١) في صحيحه في كتاب: الصلاة، باب: ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة، رقم (٥٦٧).
وابن خزيمة هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، أبو بكر، قال الذهبي: (الحافظ، الحجة، الفقيه، شيخ الإسلام، إمام الأئمة)، من مؤلفاته: كتاب التوحيد، والصحيح، وغيرها، توفي سنة ٣١١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٦٥).
(٢) في الأوسط (٤/ ٧٧).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن، باب: من رأى أن الله - عز وجل - لم يوجب السجود، رقم (١٠٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>