للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعل بعضهم عن يمينه وشماله، وكذلك الفَذُّ خلف الصف يجوز أن يقومه المأموم بحال، وهو أن يدخل المسجد، فلا يجد في الصف موضعًا، فله أن يقف خلف الصف وحدَه.

والجواب: أن قولك: مع اختصاصه بالنهي لأجل صلاته، غيرُ مسلَّم، بل هما في النهي سواء، وقد بينا ذلك، وإذا لم يسلم، وجب حذفه، وإذا حذفه، انتقض بصلاة المرأة، وعلى أنه منتقض بصلاة الجنازة؛ لأن موقفها فيه خلف الرجال كسائر الصلوات، ثم إذا وقفت في صفهم، لا تبطل صلاتها، والأوصاف التي ذكروها موجودة فيها، ثم المعنى في الأصل: لأنه موقف لو وقفه في صلاة الجنازة، بطلت صلاته، كذلك ها هنا؛ لأن هذا موقف لو وقفه في صلاة الجنازة، لم تبطل صلاته، فإذا وقفه في غيرها، لم تبطل؛ كما لو وقف إلى جنب صبي أو عبد.

وجواب آخر: وهو أن النهي هناك لما اختص المأموم، أفسدت صلاته، وها هنا الرجل والمرأة يشتركان في النهي، فلما لم تفسد صلاة المرأة، يجب أن لا تفسد صلاة الرجل، وهكذا الجواب على أصلنا عن الفذ خلف الصف، وإذا صلى عن يسرة الإمام، وهو أن ذلك النهي لما كان مؤثرًا في الصلاة، استوى فيه صلاة الجنازة وغيرها.

ولأنه لما اختص النهي المأموم، أفسد، وها هنا الرجل والمرأة يشتركان في النهي، فلما لم يُفسد صلاة المرأة، لم يُفسد صلاة الرجل، وجميع ما ذكرنا على أبي حنيفة - رحمه الله - من الدلائل، فهو دلالة على داود من الأخبار؛ ولأن المرأة والرجل متساويان في مخالفة مسنون

<<  <  ج: ص:  >  >>