للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يلزم عليه عصرُ يومه؛ لأنه غير فائت، ولا يلزمه عليه بعد صلاة الفجر والعصر؛ لأنه لم ينه عن النفل فيهما لأجل الوقت، بل لأداء فرض الوقت، ألا ترى أن له يتنفل قبل أن يصلي الفرض؟

والجواب: أن المنع من التطوع في هذا الوقت لا يدل على المنع من الفرض، كما نقول: بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وكما قالوا: في عصر يومه عند غروب الشمس يجوز، وإن لم يجز التطوع به، كذلك في مسألتنا لا يمتنع أداء القضاء في هذه الأوقات، وإن لم يجز أداء النفل فيها، وبهذا المعنى يفارق الصوم؛ لأنه ليس من جنسه ما يجوز فعله في الوقت المنهي عنه، وهو يوم الفطر، وأيام التشريق، ومن جنس الفرض ما يجوز فعله في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهو ما ذكرنا، فبان الفرق بينهما، وعلى أن مهنَّا قال (١): سألت أحمد - رحمه الله -: عن رجل كان عليه صومُ يومٍ من رمضان، فصام يومَ الفطر؟ فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الفطر (٢)، فقلت: ترى عليه إعادة ذلك اليوم؟ قال: إن صام، لم يضره. ولم يقل: عليه إعادة، فظاهر هذا: أنه يعتد (٣)


(١) ينظر: الفروع (٥/ ١٠٨)، وشرح الزركشي (٢/ ٦٣٣)، والإنصاف (٧/ ٥٤٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر، رقم (١٩٩١)، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، رقم (٨٢٧).
(٣) في الأصل: يعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>