للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده، ولا يجوز فعلُها في الوقتين اللذين (١) يجوز فيهما قضاء الفوائت عنده، وهي: بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر (٢)، وفرق بينها وبين الفوائت، فقال: الفوائت وجبت عليه بالشرع، وليس كذلك المنذورة، ولأن سبب وجوبها من جهته، فهو يجري مجرى النوافل، سبب وجوبها من جهته؛ لأنها تجب بالدخول فيها عنده، كما أنه لا يجوز فعل النوافل في هذه الأوقات، كذلك المنذورة.

دليلنا: أنه صلاة واجبة، فلا يصح من فعلها صلاة الصبح وصلاة العصر (٣)، دليله: صلاة الجنازة، وقضاء فريضة فائتة، ويبين صحة هذا: أن صلاة الجنازة يسقط وجوبها عنه بفعل غيره؛ لأنها فرض على الكفاية، إذا قام بها قوم، سقط عن الباقين، وصلاة النذر لا تسقط عنه بفعل غيره، فإذا جاز أداء صلاة الجنازة، فأولى أن تجوز المنذورة؛ لأنه وقت يجوز فيه قضاء فريضة فائتة، فجاز فعل صلاة منذورة فيه كغيره من الأوقات.

فأما قوله: إن الفوائت تجب لا بفعله، وهذه تجب بفعله، فهو كالنوافل، فعلَّة الأصل والفرع منتقضة، أما علة الأصل، فتبطل بركعتي الطواف، فإنهما واجبتان عنده، ووجوبهما من جهة الله تعالى، إلا أن


(١) في الأصل: التي.
(٢) ينظر: المبسوط (١/ ٣٠٥)، والهداية (١/ ٤٢).
وذهب الإمام مالك إلى المنع من إيفاء النذر باداء الصلاة في أوقات النهي. ينظر: المدونة (١/ ٢١٤)، والفواكة الدواني (١/ ٦٤١).
(٣) كذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>