للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجواب آخر: وهو أن هذا يلزم عليه السعي؛ فإنه مفعول على وجه التكرار، ويجب الترتيب بينه وبين ما قبله من الطواف، وعلى أن الصيام لا مدخل للترتيب فيه، وليس كذلك الركوع والسجود؛ لأن للترتيب مدخلًا فيه.

وأجاب بعضهم عن هذا بجواب آخر، فقال: كل يوم من قضاء رمضان عبادة مفتقرة، والعبادات إذا تقدمت في الوجوب، سقط فيها الترتيب، وليس كذلك السجود؛ فإنه ركن من أركان صلاة واحدة، وإن كانت الصلاة يجب فيها الترتيب، ولا يثبت ركن حتى يثبت ما قبله، ألا ترى أنه لا يثبت الركوع حتى يثبت القيام قبله، ولا يثبت السجود حتى يثبت الركوع قبله؟ كذلك لا يثبت القيام في الثانية حتى يثبت السجود الذي قبله، وهذا يصح على أصلنا في الفرع، فأما معارضة الأصل، فلا يصح على أصلنا؛ لأن الترتيب قد يستحق في العبادات، وهو قضاء الفوائت.

واحتج: بأنه أتى بأكثر أفعال الركعة، فوجب أن لا تنعقد الركعة، ويثبتُ حكمُها؛ كالمسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع، وتابعه في بقية الركعة: أنه يثبت حكمها؛ لأنه أتى بأكثر أفعالها.

والجواب: أن المسبوق لم يبق عليه من الركعة شيء، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه قد بقي عليه من الركعة السجدة الثانية، فلم يصح ما بعدها، على أنه منتقض به إذا بقيت عليه السجدتان؛ فإنه قد أتى بأكثر أفعال الركعة من الوجه الذي بيّنا، ومع هذا، فلا يحتسب له بما يفعله في الركعة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>