للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي القاسم الجزري (١)، عن أبي حفص بن شاهين (٢)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة من خلفه" (٣)، وظاهر هذا يقتضي فسادها في عموم الأحوال، إلا ما خصه الدليل، ولأنه علم يحدث الإمام في صلاته، فوجب أن تبطل صلاته، دليله: إذا علم بحدثه في صلاة الجمعة قبل أن يعقدها بركعة، فإن جمعتهم تبطل، ولو علموا بحدثه بعد الفراغ من صلاته، لم تبطل جمعتهم عندهم.

فإن قيل: لا تبطل جمعتهم، بل ينوون (٤) الانفراد، وينوون (٤) بها الظهر.

قيل له: قد بطلت صلاته التي أحرم بها، وهي الجمعة، وينوي فرضًا آخر، وهو الظهر.


(١) لم أهتد لمعرفته، إلا أن يكون: نصر بن الحسن بن القاسم، أبو القاسم الجزري، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٢/ ٢٩)، ولم أقف على أحد بهذا الاسم ممن يروي عن ابن شاهين.
(٢) أخرجه في كتابه "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٣٠٦، رقم (٢٢٢). وابن شاهين مضت ترجمته.
(٣) أخرجه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (١/ ٦٦٧) رقم (٣٨٣)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (٤/ ٦٧): (حديث لا يعرف)، وأقره ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٥٠٣)، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (٥٨٦٣): (موضوع).
(٤) في الأصل: ينون.

<<  <  ج: ص:  >  >>