(٢) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ، رقم (٢٣٤). (٣) أخرجه البخاري في كتاب: الغسل، وكتاب: الأذان، باب: إذا ذكر في المسجد أنه جنب، وباب: هل يخرج من المسجد لعلة؟ رقم (٢٧٥ و ٦٣٩)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: متى يقوم الناس للصلاة؟ رقم (٦٠٥)، وليس فيه أنه بدأ في الصلاة كما أشار إليه ابن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء ص ١٨١، قال ابن حجر: (ويمكن الجمع بينهما يحمل قوله: "كبر" على: أراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان، أبداه عياض، والقرطبي احتمالًا، وقال النووي: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت، وإلا، فما في الصحيح أصح). ينظر الفتح (٢/ ١٦٠).