للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على نشز (١) من الأرض في حال الاختيار، ولأنه لو عجز عن السجود على الأرض لمرض، سجد على حسب الإمكان، وهو أن يومئ أكثر ما يقدر عليه، كذلك سجوده على ظهر غيره هو أكثر ما يقدر عليه.

فإن قيل: المرض لا يعلم متى يزول عذره، وهذا يعلم متى يزول عذره.

قيل: المتيمم لو كان يعلم أنه يجد الماء عن قرب بعدَ صلاته بالتيمم، جاز له أن يصلي بالتيمم، وإن علم زوال عذره.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جُعلت لي الأرض مسجدًا" (٢)، فامتنع جواز السجود على غيرها، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد على ظهر غيره.

والجواب: أن البهيمة إذا كانت طاهرة، ولم يمكن السجود على الأرض، جاز له السجود عليها.

واحتج: بأن ما لم يكن محلًا للسجود في غير الزحام، لم يكن محلًا في الزحام؛ دليله: الإيماء.

والجواب: أنه إنما لم يجز له الإيماء؛ لأنه يمكنه زيادة عليه، فلهذا لم يجز له الإيماء، وإذا سجد على ظهر غيره، فليس يمكنه


(١) في الأصل: نشر. والنشز: المرتفع من الأرض. ينظر: لسان العرب (نشز).
(٢) مضى تخريجه في (١/ ٣٥٢).
(٣) مضى تخريجه (١/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>