للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ آخر (١) رواه عن سيار بن معرور (٢) قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يخطب فقال: أيها الناس! إن هذا المسجد بناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونحن معه المهاجرون والأنصار - رضي الله عنهم -، فإن لم يجد أحدكم مكانًا، فليسجد علي ظهر أخيه، ورآهم يصلون في الظهيرة (٣).

فوجه الدلالة: أنه قال هذا بجمع من الصحابة، وخاطبهم بذلك، فلم يظهر عن أحد منهم النكير، فدل على إجماعهم.

ولأنه قادر على متابعة إمامه في السجود، فلزمه ذلك؛ كما لو قدر علي السجود على الأرض، تبين صحة هذا: أنه ليس فيه أكثر من أن موضع السجود أعلى من موضع قدميه، وهذا لا يمنع؛ كما لو سجد


= عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٥٥٦ و ١٥٥٧ و ٥٤٦٥ و ٥٤٦٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٠٤) في اشتداد الزحام: أن عمر - رضي الله عنه - قال: (فليسجد أحدكم على ظهر أخيه).
(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢١٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام، رقم (٥٦٢٩)، وسيار مجهول، والحديث معلول. ينظر: علل الدارقطني (٢/ ١٥٣)، والمجمع (٢/ ١٠).
(٢) التميمي المازني، قال علي بن المديني: (سيار بن معرور مجهول). ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ٢٥٤).
(٣) كذا في الأصل، والذي في المسند: "ورأى قومًا يصلون في الطريق، فقال: صلوا في المسجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>