للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحسين بن علي، عن علي] (١) - رضي الله عنهم وأرضاهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع، صلى جالسًا، فإن لم يستطع السجود، أومأ، وجعل السجودَ أخفضَ من الركوع، فإن لم يستطع، صلَّى على جنبه الأيمن مستقبلًا (٢) القبلة، فإن لم يستطع، صلى على قفاه مستلقيًا، وجعل رجليه مستقبل القبلة، وأومأ بطرفه" (٣)، وهذا نص.

والقياس: أنه مرض لم يزل عقله، فوجب أن لا يسقط عنه فرض الصلاة، أصله: إذا كان قادرًا على الإيماء برأسه، وفيه احتراز من الجنون؛ لأن هناك زال عقله، ولأنه قادر على الصلاة بإيماء، فلزمه، دليله: إذا كان قادرًا على الإيماء برأسه، ولا يلزم عليه الإيماء بيديه أنه لا يمتنع أن يلزمه ذلك، وقد قال أحمد - رحمه الله - (٤): يصلي مضطجعًا،


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من سند الحديث كما رواه الدارقطني في سننه.
(٢) في الأصل: مستقبلة.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: صلاة المريض ومن رعف في صلاته، رقم (١٧٠٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما روي في كيفية الصلاة على الجنب أو الاستلقاء، وفيه نظر، رقم (٣٦٧٨)، قال الذهبي في الميزان (١/ ٤٨٥): (حديث منكر)، وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢/ ١٢١)، ونبّه ابنُ حجر إلى أن ذكر الإيماء لا وجود له في هذا الحديث الضعيف. ينظر: التلخيص (٢/ ٦٤٠)، قال ابن مفلح في الفروع (٣/ ٧٠): (ليس فيه "وأومأ بطرفه"، وإسناده ضعيف).
(٤) ينظر: الفروع (٣/ ٧٠)، والمبدع (٢/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>