للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على عقله؟ يعيد إذا أطاق الصلاة على قدر طاقته. وإذا ثبت من مذهبه أنه لا يسقط الفرض مع الإغماء، فأولى أن لا يسقط مع زواله.

وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (١).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - (٢): إذا عجز عن الإيماء برأسه، سقط عنه فرض الصلاة، ولم يجب عليه الإيماء بعينيه وحاجبيه.

دليلنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: "صل قائمًا، فإن لم تستطع، فقاعدًا، فإن لم تستطع، فعلى جنب تومئ إيماء" (٣)، ولم يفرق.

وروى الساجي في كتابه اختلاف الفقهاء بإسناده عن جعفر بن محمد (٤) عن أبيه (٥)، عن علي بن الحسين (٦) بن علي بن أبي طالب، [عن


= و ٤٩٩)، والجامع الصغير ص ٥٢، والمحرر (١/ ٢٠٦)، والفروع (٣/ ٧٠)، والإنصاف (٥/ ١٤)، ومنتهى الإرادات (١/ ٨٥).
(١) ينظر: المهذب (١/ ٣٢٨)، والبيان (٢/ ٤٤٦).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الذخيرة (٢/ ٧)، والفواكه الدواني (١/ ٣٧٧).
(٢) ينظر: مختصر القدوري ص ٩١ و ٩٣، والهداية (١/ ٧٧).
(٣) مضى تخريجه في (١/ ١٧١)، دون ذكر الإيماء، فإني لم أقف عليه.
(٤) ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله، المعروف بـ (الصادق)، قال ابن حجر: (صدوق فقيه إمام)، توفي سنة ١٤٨ هـ. التقريب ص ١١٩.
(٥) هو: محمد بن علي بن الحسين، مضت ترجمته.
(٦) المشهور بـ (زين العابدين)، قال ابن حجر: (ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور)، توفي سنة ٩٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>