للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" (١).

وروى الدارقطني بإسناده (٢) عن يسار مولى ابن عمر (٣) - رضي الله عنهما - قال: رآني ابن عمر أصلي، فحَصَبَني، وقال: يا يسار! كم صليتَ؟ قلت: لا أدري، قال: لا دَرَيْتَ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فتغيَّظَ علينا تغيُّظًا شديدًا، ثم قال: "يبلغ شاهدُكم غائبكم أنْ لا صلاةَ بعد الفجر إلا سجدتين" (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٧٥٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٤٤٦)، ذكر ابن المنذر أن في إسناده مقالًا، ففي سنده عبد الرحمن الإفريقي، قال ابن حجر: (ضعيف في حفظه). ينظر: الأوسط (٢/ ٣٩٩)، والتلخيص (٢/ ٥٣٤)، والتقريب ص ٣٦٢.
(٢) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، رقم (١٥٤٩).
(٣) هو: يسار المدني، قيل: يسار بن نمير، مولى لابن عمر - رضي الله عنهما -. قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٩٦)، والتقريب ص ٦٧٩.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم (١٢٧٨)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين"، رقم (٤١٩)، وقال: (حديث ابن عمر حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى)، وابن ماجه، باب: من بلغ علمًا، رقم (٢٣٥) بدون ذكره للشاهد من الحديث، قال النووي: (إسناده حسن، إلا أن فيه رجلًا مستورًا)، وقال ابن رجب: (له طرق متعددة عن ابن عمر)، وضعّف الحديث ابنُ حزم في المحلى (٣/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>