(٢) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، رقم (١٥٤٩). (٣) هو: يسار المدني، قيل: يسار بن نمير، مولى لابن عمر - رضي الله عنهما -. قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٩٦)، والتقريب ص ٦٧٩. (٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم (١٢٧٨)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين"، رقم (٤١٩)، وقال: (حديث ابن عمر حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى)، وابن ماجه، باب: من بلغ علمًا، رقم (٢٣٥) بدون ذكره للشاهد من الحديث، قال النووي: (إسناده حسن، إلا أن فيه رجلًا مستورًا)، وقال ابن رجب: (له طرق متعددة عن ابن عمر)، وضعّف الحديث ابنُ حزم في المحلى (٣/ ٢٨).