للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد صرح بالإعادة، وبهذا قال مالك - رحمه الله - (١).

وقال في كتاب السنة (٢) فيما رواه حرب: والصلاة خلف كل بر وفاجر (٣)، وقال أيضًا في رواية أبي الحارث (٤) - وقد سئل عمن يغتاب الناس هل يصلَّى خلفه؟ -، فقال: لو كان كل من عصى الله لا يصلَّى خلفه، متى كان يقوم الناس (٥) على هذا؟

وظاهر هذا: جواز إمامته، وهو قول أبي حنيفة (٦)، والشافعي (٧) - رحمهما الله -.


(١) ينظر: المدونة (١/ ٨٤)، والتلقين ص ٨٩.
(٢) لم أجد رواية حرب في الكتاب المطبوع من السنة للخلال، وقد جاء فيه من رواية يوسف بن موسى (١/ ٧٧)، وينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٨٩)؛ حيث نقل رواية حرب عن الإمام أحمد - رحمه الله - بالمنع من الصلاة خلف من يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -.
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٦)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٥)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٧).
(٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٦).
(٥) في الأصل: الساعة، والتصويب من الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٦)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٥)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٧). وفي الروايتين (١/ ١٧٢)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٥) جاءت الرواية بلفظ: (لو كان كل من عصى الله لا يصلَّى خلفه، من يؤم الناس؟).
(٦) ينظر: مختصر القدوري ص ٧٨، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦١).
(٧) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦)، والحاوي (٢/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>