للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرواية الأولة: أصح، وهي اختيار الخرقي، وأبي بكر عبد العزيز (١)، فقال الخرقي (٢): ومن صلى خلف من يعلن ببدعة، أو بسكر (٣)، أعاد، وقال أبو بكر: وإذا منع العلم أفعاله، بطلت الصلاة خلفه.

والدلالة على أنه لا تصح إمامته: قوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} [السجدة: ١٨]، فنفى المساواة بينهما، وهذا عام في الإمامة، وغيرها، إلا ما خصه الدليل.

فإن قيل: المراد بهذا: الكافر.

قيل له: هو عام في الكافر، والمسلم الفاسق، إلا ما خصه الدليل.

وأيضًا: روى أبو بكر النجاد في كتابه بإسناده عن مرثد بن عبد الله الغنوي - رضي الله عنه -، - وكان بدريًا - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن سرَّكم (٤) أن تقبل صلاتُكم، فليؤمَّكم خيارُكم؛ فإنهم وفدُكم فيما بينكم (٥) وبين


(١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٦٥).
(٢) في مختصره ص ٥٦.
(٣) كذا في الأصل، وفي المختصر، وقد قال الزركشي في شرحه (٢/ ٩٠): (يجوز أن يكون بالباء الموحدة، عطفًا على: ببدعة. ويجوز أن يكون بالياء المثناة، ويكون من باب قولهم: الخطيب يشرب ويطرب؛ أي: هذا دأبه وسجيته، وظاهر كلام أبي محمد - يعني: الموفق -: أنه بالمثناة).
(٤) في الأصل: يسركم، والتصحيح من الحديث.
(٥) بياض في الأصل، والمثبت من سنن الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>