للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثة أذرع في حد القريب، وقد وجدنا أن خيار الشرط يقدر بالثلاث عندهم، وجعلوه في حد القريب، وكذلك عندهم مدة الإقامة في حق المسافر، وأقل الجمع، وخيار المُصَرَّاة، ونحو ذلك.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا" (١)، ولم يفرق.

والجواب: إنا نحمله على من لم يكن بينه وبين الإمام طريق؛ بدلالة ما قدمنا.

واحتج: بأن الطريق تصح الصلاة فيه، فوجب أن لا يكون حائلًا؛ قياسًا على غير الطريق من صحن المسجد.

والجواب: أن هذا باطل به إذا صلى في داره بصلاة الإمام الذي في المسجد، وإذا كان بينهما أكثر من ثلاث مئة ذراع، فإن هذا المعنى موجود، ولا تصح الصلاة.

واحتج: بأن الصفوف لو اتصلت، لصحت صلاتهم بالإجماع، وبين الصفين طريق.

والجواب: أن ما بين الصفين بهم حاجة إليه للركوع والسجود، فعفي عنه، وهذا المعنى معدوم فيما زاد على ذلك.

واحتج: بأن المكان النجس ليس بحائل، فالطريق الطاهر أولى بذلك.


(١) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١) و (٢/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>