للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحُكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه كان ينكره (١)؛ لأنه يجعل بعض البيت خلفه، والتطوع أسهل، والصلاة فوقه أيسرُ من الصلاة فيه، وكذلك نقل المروذي عنه: أنه قال: لا يصلي في الحِجْر، الحجر من البيت (٢)؛ فقد منع الصلاة فيه، وحمل أصحابنا ذلك المنعَ على الإبطال، وقد أطلق أحمد - رحمه الله - القولَ في رواية أبي طالب (٣) - وقد سئل: أيصلي الرجل في البيت؟ - قال: نعم، ويقوم كما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الأسطوانتين، وهذا محمول على صلاة التطوع.

فأما قوله في رواية ابن القاسم: الصلاة فوق أيسر، فقد نقل الأثرم عنه خلاف هذا، فقال: أما فوق الكعبة، فلم يختلفوا بأنه لا يجوز، واحتج بالحديث: "لا قِبلَة له" (٤).


(١) أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: من كبر في نواحي الكعبة، رقم (١٦٠١)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، رقم (١٣٣١).
(٢) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩)، والفروع (٢/ ١٢٤)، وحاشية ابن قندس (٢/ ١٢٣).
(٣) ينظر: الفروع (٢/ ١١٤)، والمبدع (١/ ٣٩٩)، والإنصاف (٣/ ٣١٦)، ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (١٥٤٧).
وحديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الأسطوانتين: أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الأبواب والغلق للكعبة رقم (٤٦٨)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج، رقم (١٣٢٩).
(٤) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩). ولم أقف على حديث: "لا قبلة له".

<<  <  ج: ص:  >  >>