للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة (١)، وداود (٢): تجوز الصلاة فيها، وعلى ظهرها إذا كان قدامه شيء من السطح، أو أرض البيت.

وروي عن مالك روايتان: إحداهما: مثل مذهبنا، وهو المشهور عنهم، والثانية: مثل قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٣).

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: إن صلى على ظهرها، لم (٤) إلا أن يكون بين يديه سترة مبنية بجص أو طين، فأما إن كان لَبِنًا، أو آجرًا منصوبًا بعضُه فوق بعض، لم تجز، وإن غرس خشبة، فاختلفوا، فمنهم من قال: تصح، ومنهم من قال: تبطل. وإن صلى في جوفها مقابلًا للباب، لم تجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء (٥).

دليلنا على أنه لا تجوز صلاة الفرض من فوقها ولا فيها، سواء كان بين يديه سترة متصلة أو لم يكن: قوله - سبحانه وتعالى -: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٤٤].

ومنه ثلاثة أدلة:

أحدها: أنه أمرنا أن نصلي إلى البيت؛ لأن الشطر هو: النحو


(١) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ٢٣٣)، والهداية (١/ ٩٣).
(٢) ينظر: المحلى (٤/ ٥٣).
(٣) ينظر: المدونة (١/ ٩١)، والإشراف (١/ ٢٧١)، والكافي ص ٣٩.
(٤) كذا في الأصل، ولعلها: لم يجز.
(٥) ينظر: الأم (٢/ ٢٢٣ و ٨/ ٥٥٢)، والحاوي (٢/ ٢٠٦)، والبيان (٢/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>