للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تبطل، لكن بفعل الله تعالى (١)، ونحن قلنا بفعل الغير، وإطلاق ذلك ينصرف إلى المخلوقين، وكذلك إذا وجد الماء في الصلاة؛ لأنه إن كان قد وجده في موضع، فليس ذلك بفعل الغير، وإن جاء به ركب، فليس البطلان بفعل الغير، وإنما هو بفعله، وهو ترك الاستعمال، ألا ترى أنه لو رآه، وهو لا يقدر على استعماله لمرض أو عطش، لم تبطل صلاته؟

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقطع صلاة المرء شيء، وادرؤوا ما استطعتم" (٢)، وهذا عام.

والجواب: أنا نخصُّه، ونحمله على غير الكلب الأسود؛ بدليل ما ذكرنا.

واحتج: بأنه ذو روح، فلم تبطل الصلاة به، دليله: الأصفر والأبيض وسائر الحيوانات.

والجواب: أن هذا قياس يعارض النص، والإجماع، فلم يصح استعماله، على أنه ليس إذا لم يقطعها غير الأسود، وتجب أن لا يقطعها الأسود، ألا ترى أن النوم جالسًا لا يقطع الطهارة عندهم، ويقطعها القائم والساجد؟ وكذلك مس الذكر ببطن كفه ينقض، ولا ينقض بظهره، وأجود


(١) كذا في الأصل.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء، رقم (٧١٩)، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق (٣/ ٢١٥)، والنووي في شرح مسلم (٤/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>