للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلب من وراء السترة، لم تبطل صلاته، وإنما تبطل إذا مرَّ بين يديه كلب أسود، ولا سترةَ هناك. وليس يمتنع أن يكون وجوبُها مراعًى، فإن اجتاز (١) كلب أسود، تبين أنها كانت شرطًا في صحة الصلاة، وإن لم يجز كلب، تبينا أنها لم تكن واجبة، كما قلنا فيمن كان جالسًا في موضع خالٍ (٢) من الناس، قلنا: يجوز لك كشفُ عورتك بشرط أن لا ينظر إليك أحد، فلو كان هناك مَنْ ينظر إليه، وهو لا يعلم به، تبينا أنها كانت واجبة عليه.

وأيضًا: فإنه مصل مرَّ بين يديه كلب أسود، فجاز أن تبطل صلاته، دليله: المأموم إذا لم يقر (٣) في صلاته، وكان إلى جنب الإمام، فمر بين يديه كلب أسود، أو كان إلى جنب الإمام، أو إلى جنب امرأة، وبين يديه كلب أسود، ولا يجوز أن يقال: إن هناك تبطل، وإن لم يمر بين يديه كلب؛ لأنا نسلم ذلك.

وأيضًا: فإنها صلاة، فجاز أن تبطل بفعل من جهة الغير.

دليله: الجمعة تبطل بانفضاض العدد، وهو فعل الغير، ولا يمكن القول بموجب العلة، وهو إذا ألقى عليه الغير نجاسة؛ لأن بطلانها هنا لم يكن بفعل الغير، وإنما كان بترك المصلي لها عليه، وكذلك إذا انقضت مدة المسح، أو ظهر القدمان (٤)، أو انقطع دم الاستحاضة: أن الصلاة


(١) في الأصل: اخبار.
(٢) في الأصل: خالي.
(٣) كذا في الأصل، وقد تكون: يقتد.
(٤) في الأصل: القدمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>