للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يقطع الصلاة: الكلب الأسود، والمرأة الحائض (١).

وروى بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: لا يقطع الصلاةَ إلا الكلبُ الأسود (٢).

ولأن الشرع قد ورد أن تكون بين يدي المصلي سترة، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جعلتَ بين يديك مثلُ آخرة الرحل، فلا يضرك مَنْ مر بين يديك" (٣)، فإذا صلى، وليس بين يديه سترة، فمر بين يديه كلب أسود، فقد أخلَّ بسترة ورد الشرع بها في حقِّ المصلي، فجاز أن يكون للإخلال بها تأثير في بطلان الصلاة، دليله: ستر العورة.

فإن قيل: ليس المبطلُ للصلاة الإخلالَ بالسترة، وإنما المبطل لها فعلٌ من جهة الغير، وهو الكلب، ألا ترى أنه لو لم ينصب سترة، ولم يجز بين يديه كلب، لم تبطل صلاته، وإن لم يكن بين يديه سترة؟

قيل: فعل الغير إنما أبطل لأجل الإخلال بها، ألا ترى أنه لو مرَّ هذا


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٢٣٥٤)، وابن أبي شيبة رقم (٢٩١٩)، وجزم ابن المنذر أنه قول ابن عباس. ينظر: الأوسط (٥/ ١٠٢)، وللفائدة ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٧٠٢).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٩٠٧)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٢)، وجزم ابن قدامة أنه قول عائشة - رضي الله عنها -. ينظر: المغني (٣/ ٩٧).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي رقم (٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>