وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: لا تعاد الصلاة على الميت إلا أن يكون الولي حاضرًا فيصلي عليه غيره، فيعيدها الولي.
دليلنا: ما روى أحمد رحمه الله في مسائل الأثرم قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه، فقيل له: فلانة فعرفها، فقال: ألا آذنتموني بها، قالوا: كنت قائلًا صائمًا فكرهنا أن نؤذنك، قال: فلا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة، قال: ثم أتى القبر فصفنا خلفه فكبر أربعًا.
وروى أحمد رحمه الله في المسائل قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر بعد ما دفن.
وهذا نص في الصلاة على القبر لمن لم يصل.
فإن قيل: فرض الصلاة لم يكن سقط عن الميت في ذلك الوقت إلا بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بدلالة ما روي عنه أنه قال:"لا يصلي على موتاكم ما دمت بين أظهركم أحد غيري"، وقال:"إن القبور مملوءة ظلمة حتى أصلي عليها".
وإذا لم يكن فرض الصلاة سقط بصلاة غيره كانت صلاته على قبر هؤلاء فرضًا.