للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصبهاني (١) (٢)، وابن القاسم (١)، وإبراهيم بن الحارث (١)، وأبي طالب (١)، بألفاظ مختلفة: فيمن أحرم بالصلاة منفردًا لا ينوي أن يؤم أحدًا، فجاء رجل يأتم به، فلا يعجبني، وفي لفظ آخر: لا يجزئه ذلك في الفرائض، وأما في التطوع، فلا بأس، إلا أن يكون إمامَ حيٍّ يؤذن ويقيم، فإنه قد دعا إلى الناس. فقد منع من ذلك في الفرض، وأجازه في النفل، وقوله: إلا أن يكون إمام حي، يعني به: إذا علم حين دخوله في الصلاة أن هناك من يأتم به، فنوى الإمامة، فيجوز؛ لأن تحريمته انعقدت على الإمامة، فأما إن لم يعلم أن هناك من يأتم به، لم تصح نيته، وقد تبين هذا في رواية أبي طالب، فقال (١): إذا أذن وأقام، ثم جاء رجل فوقف إلى جنبه، جاز، فإن صلى وحده، ولم يكن مؤذنًا ولا إمامًا، فجاء رجل فصلى معه، لم يجزئه؛ لأنه قد دخل في الصلاة وهو لا ينوي أن يؤم أحدًا، قيل


(١) لم أقف على روايته، وينظر: الروايتين (١/ ١٧٦)، والجامع الصغير ص ٥٣، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٧)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٩٦)، والهداية ص ٩٥، والمستوعب (٢/ ٣٠٢)، والمغني (٣/ ٧٣)، والمحرر (١/ ١٦٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٦٢)، والفروع (٢/ ١٥٠)، والمبدع (١/ ٤٢١)، والإنصاف (٣/ ٣٧٧)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٩٩).
(٢) كذا في الأصل، ولم أقف على أحد من الرواة عن الإمام أحمد - رحمه الله - بهذا الاسم، فلعله تصحيف من اسم: الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني، صاحب طرسوس، أبو يحيى، له مسائل عديدة رواها عن الإمام أحمد، مات في الأسر - رحمه الله -. ينظر: الطبقات (٢/ ١٩٦)، والمقصد الأرشد (٢/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>