للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له: فإن نوى وهو يصلي، فإن جاء إنسان، أمَّه؟ قال: لا أدري.

ويتخرج رواية أخرى (١): جواز ذلك بناءً على إحدى الروايتين في المسألة التي قبلها، وهو إذا أحرم منفردًا، ثم ائتم بغيره: أنه يجزئه على رواية بكر بن محمد، كذلك ها هنا (٢).

وبهذا قال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥) - رضي الله عنهم -.

والدلالة على أنه لا يجزئه: أنه أحرم بالصلاة الفرض منفردًا، فإذا صار إمامًا في أثنائها، لم يجزئه؛ دليله: إذا أحرم منفردًا، ثم صار إمامًا في صلاة الجمعة، فإنه لا يجزئ، كذلك ها هنا، تبين صحة هذا: أن نية الجمعة يجب أن تقارن التحريمة، وكذلك عندنا نية الإمامة يجب أن تقارن التحريمة، وقد تأخرت عنها، فيجب أن لا تجزئه.

فإن قيل: إذا أتوا الجمعة، فقد نقل الصلاة من التمام إلى النقصان، وها هنا نقلها من نقصان إلى تمام.

قيل له: قد أجبنا عنه فيما تقدم (٦).

فإن قيل: إن كان القياس عليه إذا أحرم بالجمعة منفردًا، ثم صار


(١) ينظر: حاشية رقم (١) صفحة ٣٩٩.
(٢) ينظر: (٢/ ٣٩١).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٨٨)، والبحر الرائق (١/ ٢٩٩).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ٨٦)، والإشراف (١/ ٣٠٢).
(٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٣٧)، وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧).
(٦) في (٢/ ٣٣٥، ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>