للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمامًا، لم تنعقد له تحريمة، فلهذا لم يبن عليها جماعة، وإن كان القياس عليه إذا أحرم بالظهر منفردًا، ثم صار إمامًا في الجمعة، فإنما لم يجز ذلك؛ لأن الظهر والجمعة صلاتان مختلفتان، فلهذا لم يبن إحداهما على الأخرى، وما اختلفنا فيه صلاة واحدة.

قيل له: اختلافهما لا يمنع البناء ها هنا، كما لا يمنع البناء عندك إذا خرج وقت الظهر، وهو في صلاة الجمعة، فعندهم: يبني عليها ظهرًا، ولأن صلاة الإمام مخالفة لصلاة المنفردين؛ لأن الإمام سُن له الجهر بالقراءة، والمنفرد لم يسن له عندنا، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - (١)، وقد حكينا كلام أحمد - رحمه الله - فيما تقدم (٢) في رواية حرب: في رجل فاتته صلاة يجهر فيها بالقراءة في الجماعة، فصلى وحده، فإن شاء، لم يجهر؛ لأن الجهر في الجماعة، وكذلك لو فاتته صلاة بالليل مما يُجهر فيها بالقراءة، فصلاها وحده بالنهار، ونحو ذلك نقل الأثرم (٣)، ولأن الإمام يتحمل القراءة والسهوَ عن المأموم، والمأموم لا يتحمل القراءة والسهوَ عن غيره، والمنفرد لا تبطل صلاته من جهة غيره والإمام قد تبطل صلاته من جهة غيره، عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وهو: إذا نوى إمامة المرأة، ووقفت بجنبه، بطلت صلاته (٤)، وإذا اختلفا في الأحكام


(١) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٢٤).
(٢) في (١/ ٢٤٧).
(٣) ينظر: (١/ ٢٤٧).
(٤) ينظر: (١/ ٢٦٣، ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>