للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مريض صلى قاعدًا، ثم صار خِفًّا في بعض صلاته: يصير إلى ما يقدر عليه، وقد أجزأه ما مضى من صلاته؛ فقد نص على البناء في المصلي جالسًا، وحكمُ المومئ حكمُ الجالس عنده؛ لأن العجز عن القيام يمنع الإمام عنده، كالعجز عن الركوع والسجود، وبه قال الشافعي - رحمه الله - (١).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - في الرواية المشهورة: [يستقبل] (٢) الصلاة.

دليلنا: أن كل حالة يجوز للمريض أن يصلي فيها، فإنه إذا صح، جاز له البناء عليها؛ قياسًا على المريض إذا صلى قاعدًا، ثم قدر على القيام: أنه يقوم ويبني، وإن شئت قلت له: أن يبتدئ عقيب زوال عذره، فجاز له البناء، وكذلك العريان إذا وجد السترة، وكانت بعيدة منه، لا يصح منه الابتداء بالصلاة، فلهذا لم يصح البناء.


(١) ينظر: مختصر المزني ص ٣٦، والبيان (٢/ ٤٤٧)، وإلى هذا ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ٧٦)، والإشراف (١/ ٢٩٤).
(٢) ساقطة من الأصل، والزيادة من رؤوس المسائل لأبي يعلى، لوح ١٨، وبها يستقيم الكلام.
تنبيه: لأبي حنيفة - رحمه الله - في هذه المسألة قولان: الأول: أنه يبني على صلاته - وهو الأشهر عنه -، وهو قول أبي يوسف. والثاني: أنه يستقبل الصلاة، وإليه ذهب محمد بن الحسن. ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٧١)، ومختصر القدوري ص ٩٤، وتحفة الفقهاء (١/ ٣١٠)، والهداية (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>