للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلنا: أن الخطبتين ذكرٌ يتقدم الصلاة، فلم يكن شرطه الطهارة؛ قياسًا على الأذان والإقامة، تبين صحة هذا: أن فساد الركعتين لا يوجب فساد الخطبتين، كما لا يوجب فساد الأذان والإقامة، ثم ثبت أن الأذان والإقامة ليس من شرطه الطهارة والإقامة (١)، كذلك الخطبة.

فإن قيل: المعنى في الأذان: أنه ليس بواجب، وليس كذلك الخطبة؛ لأنها واجبة.

قيل: علة الأصل تبطل بصلاة النافلة، وطواف النافلة، ومس المصحف ليس بواجب، ومن شرطه الطهارة، وعلة الفرع تبطل بالشهادتين؛ فإنها واجبة على الكافر، ولا يفتقر ذكرها إلى الطهارة.

فإن قيل: فالأذان ليس بشرط في الجمعة، والخطبة شرط في صحتها.

قيل: الطواف، ومس المصحف، والكلام في الصلاة في صدر الإسلام ليس بشرط في صحة الجمعة، ومن شرطه الطهارة، وأيضًا: فإنه أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعظيم، أشبهَ إذا أتى بها على طهارة، ولأنه ذكرٌ مفعول في غير صلاة، فلم يفتقر إلى طهارة؛ دليله: الشهادتان، والتسمية على الذبيحة، وفيه: احتراز من التكبير، والقراءة.

وقد قيل: بأن الخطبة ليس من شرطها القبلة، ويجوز فيها الكلام، فلم تفتقر إلى الطهارة؛ كالصوم، وهذا يفسد؛ لأن النوافل على الراحلة


(١) كذا في الأصل، ولعل لفظة: الإقامة زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>