للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على صلاة المحدث.

وكذلك قال في رواية بكر بن محمد: إذا أحدث الإمام، فقدم رجلًا، يأخذ من حيث انتهى، كأنه لم ير به بأسًا (١).

وفيه رواية أخرى: أنه مخير في أن يتبع ترتيبهم، أو ترتيب نفسه، وإن قام في موضع جلوسهم، أومأ إليه أحمد - رحمه الله - في مواضع، فقال في رواية يعقوب بن بختان: في الإمام يستخلف، هل يبني على الذي قدم، أو يستأنف؟ قال: إن شاء بنى، وإن شاء استأنف، يتشهد، ثم يتأخر، ويقدم من يسلِّم بهم (٢). وكذلك قال في رواية إسحاق بن إبراهيم (٣): فإن استخلف رجلًا فاتته ركعة؟ إن شاء استأنف، وإن شاء بنى على صلاة الأول، فإذا أراد أن يسلم، يقدم رجلًا يسلم بهم، ويتم هو صلاته، إنما كان مخيرًا في أن يتبع ترتيبهم؛ لأنه قائم مقام الإمام الأول، والأول كان ترتيبه ترتيبهم، وبين أن يتبع ترتيب نفسه؛ لأنه إمام، وقد ابتدأ بالصلاة.

فإن قيل: قولكم: إنه قد التزم صلاة الإمام، وحكمُ الإمام أن يبني على ترتيبهم، لا معنى له؛ لأنه لو استخلف من لم يدخل معه في الصلاة، صح، وإن لم يكن قد التزم حكم صلاته، وخالفتم أبا حنيفة (٤)،


(١) لم أقف على رواية بكر، وينظر: المبدع (١/ ٤٢٣)، والكافي (١/ ٣٨٥).
(٢) لم أقف عليها.
(٣) في مسائله رقم (٢٢٨)، وينظر: الروايتين (١/ ١٤٢).
(٤) لم أقف على قول أبي حنيفة - رحمه الله - بالمنع، وقد مضت الإشارة =

<<  <  ج: ص:  >  >>