للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان قد أحرم معه بها، جاز، وإن لم يحرم؛ كالأولة والثالثة.

فإن قيل: إنما جاز في الأولة والثالثة؛ لأن ترتيب نفسه لا يخالف ترتيب المأموم؛ لأنه لو كان في الأولى، فلا إشكال فيه، وإن كان في الثالثة، فإنه يصلي ركعتين، ويجلس جلوسه الأول، وجلوس الإمام الأخير، وليس كذلك إذا لم يدخل معه في الثانية والرابعة؛ لأن ترتيبه يخالف ترتيب المأموم؛ فإن ترتيبه أن يجلس بعد أن يصلي ركعتين، وترتيبهم بعد أن يصلوا معه ركعة، فإن اتبعهم في ترتيبهم، لم يصح؛ لأنه يجلس في موضع قيامه، وإن تبعوه في ترتيبهم، لم يجز؛ لأنهم يقومون في موضع جلوسهم، وكذلك في الرابعة، فلم يجز، ويخالف هذا إذا كان قد أحرم خلف إمامه؛ لأنه قد لزمه حكم ترتيب الإمام، فلا يتشوش عليهم الترتيب، فلهذا قلنا: يجوز.

قيل: في هذا روايتان: إحداهما: يتبع ترتيبهم، وإن جلس في موضع قيامه؛ لأنه لما دخل مع الإمام، فقد التزم أحكام صلاة الإمام، وهذا ترتيب صلاة الإمام، فوجب أن يبني عليه، كما قلنا في المسبوق: إذا أدرك الإمام في السجود، فإنه يتبعه، وإن خالف ترتيبه؛ لأنه حكم صلاة الإمام، وقد أومأ أحمد - رحمه الله - إلى هذا في رواية عبد الله (١): في الإمام إذا أحدث في صلاته، قدم رجلًا، فصلى بالقوم، فيأخذ من حيث انتهى الإمام. وكذلك قال في رواية صالح (٢): يبني المستخلف


(١) في مسائله رقم (٥٢٢).
(٢) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: الروايتين (١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>