للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: قد يروي الحديث ويخالفه، ولا يدل على ضعفه؛ لجواز أن يكون قد نسي الحديث، ألا ترى أن ابن عباس - رضي الله عنهما -[روى] (١) حديث بريرة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرها بعد العتق، وهذا الخبر يدل على أن العتق لا يكون طلاقًا.

وروي عنه أنه كان يقول: بيع (٢) الأمة طلاقها.

وكذلك روى أبو هريرة - رضي الله عنه - (٣) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غسل الولوغ سبعًا.

ثم روى عنه أنه كان يرى غسله ثلاثًا، ولم يدل ذلك على ضعف الرواية، كذلك ها هنا.

ولأنها تكبيرات متوالية تفعل خارج الصلاة، فكانت شفعًا، دليله: تكبيرات الأذان.

ولا يلزم عليه التكبير في صلاة العيد أن يكون وترًا؛ لقولنا بفعل خارج الصلاة.

واحتج المخالف: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طاف وسعى صعد الصفا وقال: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر" ثلاثًا، ودعا عند ذلك، فثبت أنه مسنون.

والجواب: أن خلافنا في التكبير خلف الصلوات الذي هو تكبير


(١) ليست في الأصل، وبها يتم الكلام.
(٢) في الأصل: تبع.
(٣) في الأصل: وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>