للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة [رحمه الله] (١): تجوز الصلاة مع قدر الدرهم من سائر النجاسات (٢).

وقال الشافعي - رحمه الله -: لا تجوز الصلاة مع شيء منها إلا يسير دم البراغيث (٣). واختلف أصحابه في كثيره (٤)، وأما غير دم البراغيث، فقال في الإملاء (٥): قليله وكثيره سواء، وقال في الأم (٦) - وذكره المزني (٧) -: يعفى عن قليله، وهو الذي يتعافاه، وقال في القديم: عما دون الكف، والقيح بمنزلة الدم (٨).

فالدلالة: على أنه لا يعفى عن غير الدم: قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: ٤]، فوجب بحق الظاهر تطهير هذا الثوب من هذا


(١) ليست موجودة في الأصل.
(٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، ومختصر القدوري ص ٦٠.
(٣) ينظر: الأم (٢/ ١١٨)، والبيان (٢/ ٩١).
(٤) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٩٢).
(٥) ينظر: معرفة السنن والآثار (٣/ ٣٥٦)، والمهذب (١/ ٢٠٥).
والإملاء: (من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف)، قاله النووي في تهذيب الأسماء (٣/ ٣٢٠).
(٦) (٢/ ١١٨)، والحاوي (١/ ٢٩٥).
(٧) في مختصره ص ٣١.
(٨) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٩٢)، وحلية العلماء (١/ ١٥٩)، وروضة الطالبين (١/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>