للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مسافر، أتم الصلاة (١).

وإذا كان كذلك، حصلت المسألة خلافًا في الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -، فلم يكن فيما ذكروه حجة.

واحتج: بأنه نوى الإقامة في مدة تقصر على أقل مدة الطهر، فوجب أن لا يلزمه الإتمام؛ دليله: إذا نوى الإقامة أربعة [أيام] (٢).

والجواب: أن المعنى في الأربع: أنها تنقص عن أقل نصاب الإبل، أو عن الواجب في نصاب الوَرِق، أو عن ألفاظ اللعان، والخمسُ بخلاف ذلك.

واحتج: بأن هذه الإقامة يتعلق بها لزوم الصلاة، فيجب أن يكون أقلها خمسة عشر، أصله: مدة الطهر.

والجواب: أن هذا إثبات تقدير بالقياس، ولا نسلِّم بالأصل؛ لأن الطهر عندنا ثلاثة عشر، وإن سلمنا، فإنما يقدر أقل الطهر بذلك؛ لأنه أقل ما وجد في العادة، ولو وجد أقل منه، أثبتناه، وهذا المعنى متفق عليه؛ لأن أحدًا لا ينكر أن أقل الطهر إنما قدر بخمسة عشر؛ لاقتران


(١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: صلاة الإمام إذا أجمع مكثًا، وقال: (وذلك أحب ما سمعتُ إلي)، وبنحوه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٤٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٣٠٣).
(٢) ما بين قوسين ليست في الأصل، وبها يتم الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>