للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمقيم إذا دخل في التشهد، كان حكمه أن يصلي ركعتين؟ فقال: هذا يحتاط، يزيد ولا ينقص، فقد نص على ما ذكرنا.

وبه قال أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢) - رحمهما الله -.

وقال مالك - رحمه الله -: إن أدرك ركعة، لزمه الإتمام، وإن أدرك أقل، لم يلزمه (٣).

وقال داود: يجوز له القصر، ولا يجوز له الإتمام (٤).

فالدلالة على داود: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (٥)، والائتمام الاتباع، فظاهره يقتضي المتابعة في جميع أفعال الصلاة بكل حال.

وأيضًا: فإنه مؤتم بمقيم، فلم يجز له القصر؛ كما لو أراد أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر؛ فإنه يلزمه الإتمام أربعًا، أو صلى الظهر خلف مقيم يصلي الظهر.

واحتج: بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١]، وهذا ضارب، فجاز له القصر.


(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٧)، ومختصر القدوري ص ٩٩.
(٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٨٢)، والبيان (٢/ ٤٦٧).
(٣) ينظر: المدونة (١/ ١٢٢)، والإشراف (١/ ٣١١ و ٣١٢).
(٤) لم أجده، وبه قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٤).
(٥) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>